عليه وآله ) في رمضان فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم لا يعيب هؤلاء على هؤلاء
ولا هؤلاء على هؤلاء ( 1 ) .
وبما روي أن حمزة بن عمر الأسلمي أنه سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن
الصوم في السفر ، فقال " عليه وآله السلام " : إن شئت فصم وإن شئت
فأفطر ( 2 ) .
قلنا لهم : نحمل هذه الأخبار على صوم التطوع ، فإن التطوع بالصوم في
السفر عندنا جائز أو نحمله على صوم نذر معين ، ونعارض هذه الأخبار بما
رووه عن النبي صلى الله عليه وآله [ من قوله ] ( 3 ) ليس من البر الصيام في
السفر .
( مسألة )
[ 88 ]
[ صيام المريض ]
ومما انفردت به الإمامية أن المريض الذي أبيح له بالإجماع الفطر في شهر
رمضان متى تكلف الصوم لم يجزئه ووجب عليه القضاء لأن باقي الفقهاء
يخالفون في ذلك ، ولا يوجبون عليه القضاء ( 4 ) .
والحجة في هذه المسألة : هي الحجة في المسألة الأولى من الإجماع والآية
التي تلوناها ( 5 ) وبينا الكلام فيها فلا معنى لإعادته .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : ج 3 / 44 ، سنن أبي داود : ج 2 / 316 ، سنن البيهقي : ج 244 4 .
( 2 ) صحيح البخاري : ج 3 / 43 سنن البيهقي : ج 4 / 242 .
( 3 ) ساقط من ( ألف ) و ( ب ) .
( 4 ) اختلاف العلماء : ص 67 .
( 5 ) في " ألف " : ذكرناها .