" الشافعي " 150 - 204 ه
وله ثلاثة آراء في الإمامة : 1 - إنه يرى الإمامة أمرا دينيا لا بد من إقامته .
2 - إنه يرى أن الإمامة في قريش .
3 - لا يشترط لصحة الخلافة أن تكون البيعة سابقة على التولي ، بل إنه
يقرر أنه لو تغلب متغلب ، وكان قرشيا ، ثم استقام له الأمر ، واجتمع عليه
الناس ، فإنه يعد إماما .
قال : وقد روى عنه تلميذه حرملة ( 1 ) ، أنه قال : كل قرشي غلب على
الخلافة بالسيف ، واجتمع عليه الناس ، فهو خليفة .
" أحمد بن حنبل " 164 - 241 ه
وملخص رأيه في الخلافة ، أنها على أربعة أشكال :
1 - نظام الشورى ابتداء ، كانتخاب أبي بكر ، وعلي .
2 - نظام الاستخلاف من الخليفة السابق ، بشرط المبايعة .
3 الشورى بين عدد معين يختارهم الخليفة السابق ليختاروا واحدا منهم
كما فعل عمر .
هامش
( 1 ) هو أبو حفص وأبو عبد الله حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة ، كان أكثر أصحاب الشافعي
اختلافا إليه واقتباسا منه . توفي سنة 243 وقيل 244 . وفيات الأعيان 2 : 64 ت / 154 ، طبقات
الشافعية 1 : 61 / 6 .