حديث عاصم بن عمر ، عن جابر بنحوه ( 1 ) . وخرجه مسلم ( 2 ) وفيه
قصة ( 3 ) .
وللنسائي من حديث المعتمر ، عن حميد عن أنس ، رضي الله عنه قال :
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري . وفي
لفظ : خير ما تداويتم به . وله من حديث معمر عن قتادة ، عن أنس رضي
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان
به ( 4 ) .
وللترمذي من حديث همام ( 5 ) وجرير بن حازم ، عن قتادة ، عن أنس
[ رضي الله عنه ] قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخذ عين
هامش
( 1 ) ( فتح الباري ) : 10 / 189 ، كتاب الطب ، باب ( 15 ) الحجامة من الشقيقة والصداع ، حديث رقم
( 5702 ) ، وفيه : ( وما أحب أن أكتوي ) .
( 2 ) ( مسلم بشرح النووي ) : 14 / 442 ، كتاب السلام ، باب ( 26 ) لكل داء دواء ، واستحباب
التداوي ، حديث رقم ( 71 ) .
( 3 ) وهي : عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ، ورجل يشتكي خراجا به أو
جراحا ، فقال ما تشتكي ؟ قال خراج بي قد شق علي ، فقال : يا غلام ، ائتني بحجام ، فقال له : ما
تصنع بالحجام يا أبا عبد الله ، قال : أريد أن أعلق فيه محجما . قال : والله إن الذباب ليصيبني أو
يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي ، فلما رأى تبرمه من ذلك قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
إن كان شئ من أدويتكم . . . فذكر الحديث .
( 4 ) ( سنن النسائي ) : 5 / 213 ، كتاب المناسك ، باب ( 93 ) حجامة المحرم من علة تكون به ، حديث
رقم ( 2848 ) ، باب ( 94 ) حجامة المحرم على ظهر القدم ، حديث رقم ( 2849 ) .
( الوثء ) بفتح الواو وسكون المثلثة هو وهن في الرجل دون الخلع والكسر ، يقال : وثئت رجله
فهي موثوءة ، ووثاتها أنا ، وقد تترك الهمزة ( شرح السيوطي على سنن النسائي ) .
( 5 ) في ( الأصلين ) : ( هشام ) وصوبناه من ( سنن الترمذي ) .