تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إمتاع الأسماع — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
[ أفي ] ( 1 ) السلم أعيار ( 2 ) جفاء وغلظة * وفي الحرب أمثال النساء الحوائض ثم مضى : فأتت هند بنت عتبة بعده - ولا تعلم بموقفه - فأسندت ظهرها إلى الكعبة ثم قالت : أبنت محمد ؟ . [ أفي ] السلم أعيار جفاء وغلظة * وفي الحرب أمثال النساء العوارك ( 3 ) وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي إسحاق الدوسي ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إذا لقيتم هبار بن الأسود ونافع ابن عبد قيس فحرقوهما بالنار ، ثم إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال بعد ذلك : لا يعذب بها إلا الله ، ولكن إن لقيتموهما فاقتلوهما ( 4 ) .
هامش
( 1 ) زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام ) . ( 2 ) الأعيار : الحمير . ( 3 ) يقال : عركت المرأة ، ودرست ، وضحكت ، وطمثت : حاضت ، قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى : ( وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) [ هود : 71 ] : ( فضحكت ) أي حاضت . ( 4 ) ( الإحسان ) : 12 / 425 - 426 كتاب الحظر والإباحة ، ( 1 ) فصل في التعذيب ، ذكر الزجر عن أن يعذب أحد من المسلمين بعذاب الله جل وعلا ، حديث رقم ( 5611 ) ، ( غوامض الأسماء المبهة ) : 1 / 119 ، ( 21 ) هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو ، ( ابن هشام ) : 3 / 208 فصل : الرسول يستبيح دم هبار الذي روع ابنته زينب ، ( سنن الترمذي ) : 4 / 117 ، كتاب السير ، باب ( 20 ) بدون ترجمة ، صفحة رقم ( 1571 ) وقال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث ، وروى غير واحد مثل رواية الليث ، وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح ، ( فتح الباري ) : 6 / 184 ، كتاب الجهاد والسير ، باب ( 149 ) لا يعذب بعذاب الله ، حديث رقم ( 3016 ) ، قال الحافظ ابن حجر : وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية - وهو بفتح الهاء وتشديد الموحدة - ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة ، فلعله مات قبل أن يسلم ، وفي الحديث جواز الحكم بالشئ اجتهادا ثم الرجوع عنه ، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الالتباس ، والاستتابة في الحدود ونحوها ، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها ، وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار ، وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق . وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر بلده ، وتوديع أصحابه أيضا ، وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به ، وهو الاتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربي . ( المرجع السابق ) . وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : 2 / 592 ، حديث رقم ( 8007 ) ، 3 / 7 ، حديث رقم ( 8256 ) ، 207 ، حديث رقم ( 9534 ) ، ( سنن الدارمي ) : 2 / 222 ، باب في النهي عن التعذيب بعذاب الله .
إمتاع الأسماع — صفحة 347 | المقريزي / محمد عبد الحميد النميسي