وخرجه في كتاب الفتن ( 1 ) من حديث محمد بن أبي عتيق ، عن ابن
شهاب ، عن عروة مثل حديث عقيل .
وخرجه في باب علامات النبوة ( 2 ) في الإسلام من حديث شعيب ، عن
الزهري قال : أخبرني عروة نحو حديث عقيل ، ولأبي داود ( 3 ) من حديث عقيل ،
ولأبي داود من حديث سلام بن سلام بن سليم ، عن منصور ، عن هلال بن
سياف ، عن سعيد بن زيد ، قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها أو
قالوا : يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا ، إن
بحسبكم القتل ، قال سعيد : فرأيت إخواني قتلوا .
وله من حديث الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة - رضي الله
تبارك وتعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم " ويل للعرب من شر قد اقترب ، موتوا إن
استطعتم .
وخرج الحاكم ( 4 ) من حديث عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن إسماعيل بن
أمية ، عن سعيد بن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : ويل
للعرب من شر قد اقترب ، على رأس الستين تصير الأمانة غنيمة ، والصدقة
غرامة ، والشهادة بالمعرفة ، والحكم بالهوى ( 5 )
هامش
( 1 ) راجع التعليق السابق .
( 2 ) راجع التعليق السابق .
( 3 ) ( سنن أبي داود ) : 4 / 468 ، كتاب الفتن والملاحم ، باب ( 7 ) ما يرجى في القتل ، حديث
رقم ( 4277 ) .
( 4 ) ( المستدرك ) : 4 / 486 ، كتاب الفتن والملاحم ، باب ( 50 ) حديث رقم ( 8357 ) قال الحافظ
الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط مسلم .
( 5 ) ( المرجع السابق ) : 4 / 530 ، حديث رقم ( 8489 ) . وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) :
على شرط البخاري ومسلم .