القسم الثالث : المحرمات المتعلقة بالنكاح
وفيه مسائل :
الأولى : إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه
محرم عليه على الصحيح
بخلاف غيره من يخير امرأته فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه
فراقا ، وقال بعضهم : بل كان يفارقها تكرما . ( وهو ) ( 1 ) حديث غريب كما قاله
الرافعي ( 2 ) .
واستند من قال بالتحريم بما خرجه البخاري من طريق الأوزاعي ( 3 ) ،
سألت الزهري : أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه ؟ قال : أخبرني عروة عن
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي
صلى الله عليه وسلم ودنا منها ، قالت : أعوذ بالله منك ، فقال لها : فقد عذت بعظيم ، إلحقي
بأهلك .
وخرج أيضا من طريق حمزة بن أبي أسيد ( 4 ) ، عن أبي أسيد ( - رضي
الله تبارك وتعالى عنه - ) ( 5 ) قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط
يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلسوا
ها هنا ودخل ، وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت
هامش
( 1 ) زيادة للسياق .
( 2 ) ( روضة الطالبين ) : 5 / 350 ، كتاب النكاح ، باب في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح
وغيره .
( 3 ) ( فتح الباري ) : 9 / 455 ، كتاب الطلاق ، باب ( 3 ) من طلق ، هل يواجه الرجل امرأته
بالطلاق ، حديث رقم ( 5254 ) .
( 4 ) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( 5255 ) .
( 5 ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) .