المسألة الأولى : صلاة الضحى
المسألة الثانية : صلاة الأضحى
المسألة الثالثة : صلاة الوتر
واستدل أصحابنا لذلك بما خرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) ( 1 ) والبيهقي
في ( سننه ) ( 2 ) من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حبة عن
عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ثلاث هن على فرائض وهي لكم تطوع : النحر والوتر وركعتا الضحى .
وخرجه الدارقطني وقال : ركعتا الفجر بدل الضحى ( 3 ) .
وخرجه الحافظ أبو حامد بن عدي ( 4 ) ولفظه : ثلاث علي فريضة ولكم
تطوع : الوتر والأضحى وركعتا الفجر .
وخرجه الحاكم في ( المستدرك ) ( 5 ) شاهدا بلفظ ثلاث هي على فريضة
ولكن تطوع : النحر والوتر وركعتا الفجر . ومدار هذا الحديث على أبي جناب
هامش
( 1 ) ( مسند أحمد ) : 1 / 383 ، حديث رقم ( 2015 ) من مسند عبد الله بن عباس - رضي الله
تبارك وتعالى عنه - .
( 2 ) ( سنن البيهقي ) : 2 / 468 ، كتاب الصلاة ، باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من
الصلوات أكثر من خمس صلوات ، وأن الوتر تطوع ، ثم قال : أبو جناب الكلبي أسمه
يحيى ابن أبي حية ، ضعيف ، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس .
وله أيضا في ( المرجع السابق ) : 9 / 246 ، كتاب الضحايا ، باب الأضحية سنة ، نحب
لزومها ، ونكره تركها .
( 3 ) ( سنن الدارقطني ) : 2 / 21 ، من حديث ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - .
( 4 ) ( الكامل لابن عدي ) : 7 / 213 ، من حديث ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - .
( 5 ) ( المستدرك ) : 1 / 44 - 442 ، كتاب الوتر ، حديث رقم ( 1119 ) ، قال الحاكم : الأصل
في هذا حديث الإيمان ، وسؤال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس ، قال : هل علي
غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع . ومن حديث سعيد بن يسار ، عن ابن عمر في الوتر على
الراحلة ، وقد اتفق الشيخان على إخراجهما في ( الصحيح ) . وقال الحافظ الذهبي في
( التلخيص ) : ما تكلم الحاكم عليه ، وهو غريب منكر ، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني .