صلى الله عليه وسلم في الركوع ولا السجود ولا الاعتدال من الركوع ، وشرعت في التشهد
الأخير ، إما مشروعية وجوب أو استحباب ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لا تذكروني عند ثلاث : عند تسمية الطعام ، وعند الذبح ؟ وعند العطاس .
ورد هذا بأنه حديث لا يصح ، فإنه من حديث سليمان بن عيسى
السنجري عن عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، وله
ثلاث علل :
إحداها : تفرد سليمان بن عيسى به ( 1 ) قال البيهقي : وهو في عداد من
يضع الحديث :
الثانية : ضعف عبد الرحمن العمي ( 2 ) .
الثالثة : انقطاعه .
الموطن التاسع والعشرون [ من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم :
بعد الفراغ من الوضوء ]
روى أبو الشيخ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل : حدثنا محمد بن
جابر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا
فرغ أحدكم من طهوره فليقل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ،
ثم ليصل علي ، فإذا قال كذلك فتحت له أبواب الرحمة ( 3 ) ، وهذا حديث مشهور
له طرق عن عمر بن الخطاب ، وعقبة بن عامر ، وثوبان ، وأنس بن مالك
- رضي الله تبارك وتعالى عنهم - وليس في شئ منها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في
هامش
( 1 ) هو سليمان بن عيسى ، قال يحيى بن سعيد ، حدثنا أبي حدثنا سليمان بن عيسى عن جده موسى
ابن طلحة : أسرت يوم الجمل فأتي بي علي . ترجمته في : ( التاريخ الكبير ) : 2 / 2 / 30 ،
ترجمة رقم ( 1865 ) ، ( الثقات ) : 6 / 394 .
( 2 ) هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب العمي البصري الكوفي ، ذكره ابن حبان في ( الثقات ) ،
وقال : مستقيم الحديث . ( تهذيب التهذيب ) : 6 / 202 ، ترجمة رقم ( 451 ) ، ( الثقات ) .
( 3 ) ( جمع الجوامع ) : حديث رقم ( 2237 ) .