في الشريعة كما إذا كان شئ آلة القمار في زمان ، وسقط عن آلية القمار في زمان آخر
بعد ذلك الزمان ، فاللعب به بلا رهان باعتبار عدم انطباق عنوان آلة القمار عليه في زمان
اللعب لا يكون محرما وهذا ليس من تغير حكم حرمة آلة القمار كما هو واضح ،
وكوجوب الجهاد الابتدائي فإنه بناء على اشتراط الجها
الابتدائي بحضور الإمام ( عليه السلام ) فلا يكون في زمان الغيبة وجوب الجهاد فعليا لعدم
حضوره ( عليه السلام ) ، لا لأن مع عدم حضوره تغير حكم الجهاد في الشريعة وأمثال
ذلك كثير .
نعم في الشريعة يمكن أن تكون لشخص أو أشخاص أحكام مختصة لهم ، وهذه الأحكام
تنتهي بانتهائهم كالأحكام المختصة بالنبي ( ص ) ، وهذه قضايا خارجية لا ربك لها
بالأحكام العامة الشرعية التي يعبر عنها بالقضايا الحقيقة . . والله العالم .
وأما مسألة حلق اللحية فالحكم فيها على تقدير الحرمة ثابت من الأول ويبقى إلى الأبد ،
وإن كان حلالا - كما هو رأي بعض العلماء لمناقشتهم في دليل الحرمة - فالحيلة أيضا
كانت من الأول إلى الأبد ، ولا
الامامة ذلك الثابت الإسلامى المقدس — صفحة 275
مساهمون: الشيخ جلال الدين علي الصغير
ص٢٧٥