ذلك الروايات أيضا كصحيحة زرارة المروية في الكافي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلال والحرام ، فقال : حلال أبدا إلى يوم
القيامة ، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة ، لا يكون غير ه ولا يجئ غيره ، وقال : قال علي
( عليه السلام ) : ما أحد ابتدع بدعة إلا وترك بها سنة . ( 1 )
وإما فتاوى المجتهدين في موارد الخلاف ، فلا تصيب من فتاواهم واقعة واحدة ، إلا فتوى
واحدة من ذلك .
نعم فتوى كل واحد من المجتهدين مع اجتماع
شرائط التقليد فيه عذر بالنسبة للعامي في
موارد الخطأ .
ثم أن الحكم المجعول في الشريعة له مقامان : مقام الجعل والثاني مقام الفعلية ، وعلى ذلك
فيمكن أن ينطبق عنوان الموضوع في شئ في زمان فيكون عليا ، ولا ينطبق على ذلك
الشئ في زمان آخر فلا يكون ذلك فعليا ، وهذا من ارتفاع فعلية الحمن لا من تغير المجعول
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 58 ح 9 .