تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الامامة في أهم الكتب الكلامية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
معتبرة ولا معارض وجب عليه الحكم على طبقها ، وليس له الحكم بعلمه حتى النبي ، فإنه صلى الله عليه وآله يصرح بذلك حيث يقول في الحديث المتفق عليه : " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار " ( 1 ) . ورابعا : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد ( 2 ) فهلا طلب أبو بكر من الزهراء اليمين وقد شهدها علي عليه السلام ؟ وخامسا : إن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد الواحد وهو عبد الله بن عمر ( 3 ) ، فهلا قضى أبو بكر بأمير المؤمنين عليه السلام وحده ؟ وهل كان عنده أقل من عبد الله بن عمر ؟ ! وسادسا : هذا كله بغض النظر عن عصمة الزهراء عليها السلام ، وعصمة أمير المؤمنين والحسنين ( ولم يذكرهما السعد ) وبغض النظر عن كون أم أيمن مشهودا لها بالجنة كما في ترجمتها من ( الإصابة ) وغيرها . ثم إنها سلام الله عليها - بعد أن لم يصدق أبو بكر عليا والحسنين وأم أيمن ، مع أنه صدق أزواج النبي في ادعائهن من غير شاهد - جاءت تطالب بفدك وغير فدك من إرثها من رسول الله صلى الله عليه وآله : أخرج البخاري ومسلم عن عائشة واللفظ للأول قالت : " إن فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر . فقال أبو بكر : إن رسول الله قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ولأعملن فيها بما عمل
هامش
( 1 ) جامع الأصول 10 / 553 أخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي . ( 2 ) جامع الأصول 10 / 555 أخرجه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي . . ( 3 ) جامع الأصول 10 / 557 أخرجه البخاري .
الامامة في أهم الكتب الكلامية — صفحة 223 | السيد علي الحسيني الميلاني