تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الامامة والقيادة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( وإن كان ولي العهد ولدا أو والدا فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة ) ( 1 ) وساق الماوردي ثلاثة آراء بعضها يجيز بلا شرط ، وبعضها يجيز بشرط ، والحاصل : أنه يجوز عقد الإمام البيعة لولده ووالده . ( فأما عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبه ، فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده بها ) ( 2 ) أي لا إشكال فيه . ( ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر ، ورتب الخلافة فيهم فقال : الخليفة بعدي فلان ، فإن مات فالخليفة بعد موته فلان فالخليفة بعده فلان ، جاز ، وكانت الخلافة منتقلة إلى الثلاثة على ما رتبها . . . فقد عمل بذلك في الدولتين ( يقصد بني أمية وبني العباس ) من لم ينكر عليه أحد من علماء العصر ، هذا سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر بن عبد العزيز ، ثم من بعده إلى يزيد بن عبد الملك . . . وقد رتبها الرشيد رضي الله عنه ( كذا ) في
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، نفس الصفحة . ( 2 ) نفس المصدر ، ص 9 .