تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
منها : - ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقدير ، لان الواجب انه كان هو الأقل فهو واجب نفسي وان كان الواجب هو الأكثر فالأقل واجب غيري لأنه جزء الواجب وجزء الواجب مقدمة له . ونلاحظ على هذا الوجه : انه ان أريد به هدم الركن الثاني من أركان تنجيز العلم الاجمالي . فالجواب عليه : ان الانحلال انما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالاجمال ، كما تقدم ، وليس الامر في المقام كذلك لان الجامع المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي والمعلوم التفصيلي وجوب الأقل ولو غيريا . وان أريد به هدم الركن الثالث بدعوى أن وجوب الأقل منجز على اي حال ولا تجري البراءة عنه فتجري البراءة عن الاخر بلا معارض . . فالجواب عليه : ان الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز كما تقدم في مباحث المقدمة . ومنها : - ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل لأنه واجب نفسا اما وحده أو في ضمن الأكثر ، وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالاجمال فينحل العلم الاجمالي به . وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها : الجواب الأول : - ان الجامع المعلوم اجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي اما للأقل أو للأكثر ، وما هو معلوم بالتفصيل في الأقل الوجوب النفسي ولو ضمنا فلا انحلال . ويلاحظ ان الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجوب وعدم شموله لغير ما تعلق به ، والحد لا يقبل التنجز ولا يدخل في العهدة وانما يدخل فيها ويتنجز ذات الوجوب المحدود ، فالعلم الاجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي وإن لم يكن منحلا ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة لعدم قابلية حد الوجوب للتنجز ، والعلم الاجمالي بذات الوجوب