للوجوب ، إضافة إلى اخذه قيدا للواجب .
ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به ، إذ مع الاقتصار كذلك
يكون التكليف محركا نحوه ، ومدينا للمكلف به وهو غير معقول لعدم كونه
اختياريا ، وبهذا يتضح ان الضابط في جعل شئ قيدا للوجوب أحد
امرين : اما كونه شرط الاتصاف ، واما كونه شرط الترتب مع عدم كونه
مقدورا .
دروس في علم الأصول — صفحة 201
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٠١