مؤديا إلى لزوم الحبس ، وعن انقضائه في المؤجل بانتهاء الأجل وصيرورته إلى الجواز
بعده .
وفي السكنى يبحث عن العقد بين المالك والساكن وشروطه من قبض وغيره .
وعن حكمه وعن مسائل متعلقة بالساكن وحقوقه في المنفعة .
26 - كتاب الصدقة
الصدقة لغة العطية ، وشرعا هي التطوع بتمليك العين للغير بغير عوض دنيوي بل
رجاء مثوبة ، قال تعالى : ( إن تبدو الصدقات فنعما هي ) ( 72 ) ، وفي الحديث
الشريف : ( إن الله تعالى ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم
والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء ) ( 73 ) ويبحث فيه عن استحبابها وكراهة
رد السائل أو حرمته . وعن ما يعتبر فيها من : قصد القربى فإنها ليست عقدا لفظيا
وعن ما يشترط فيها من اقباض وقبض وعدم صحة الرجوع فيها مطلقا .
وعن جوازها بين الهاشميين وصحتها فيما عداهما من غير الهاشمي عليه في
المندوبة ، وعدم صحتها في المفروضة كالزكاة والفطرة .
27 - كتاب الأيمان
الأيمان لغة جمع يمين وهو القسم أو الحلف ، واليمين شرعا أحد ثلاثة : يمين
التأكيد ، يمين المناشدة ، يمين العقد ، قال تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إن
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ) ( 74 ) ، وفي الحديث : ( يا معشر
السماسرة أقلوا الأيمان فإنها منفقة للسلعة ممحقة للربح ) ( 75 )
ويبحث في هذا الكتاب عن تقسيم اليمين وحكمه .
وأن الأولين ليس فيهما شئ إلا أثم الكذب في الأول وكراهة رد السائل في
الثاني ، وأن الثالث الواقع في المستقبل هو المنعقد منها ويبحث فيه عن وجوب
الوفاء به وحرمة الحنث وما يترتب عليه .
وعن كيفية اليمين وانعقاده باللفظ وكون المقسم به هو الله عز وجل أما باسم
العلم ( الله ) أو ما لا ينصرف إلا إليه .
وعن جوازه بغير العربية .
مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة — صفحة 71
مساهمون: الشيخ علي خازم
ص٧١