أما في شروط الموهوب فمن مثل كونه عينا ، فلا تصح هبة المنفعة ولا هبة الدين
إلا إلى المديون ، والقبض فلو لم يحصل مثلا ومات الواهب بطل .
وأخيرا يبحث عن جواز الرجوع في الهبة مع بقاء العين إلا إذا أعطيت لذي
رحم وهل يشمل ذلك الزوجين ؟ .
24 - كتاب الوقف
الوقف لغة مصدر من وقف : دام قائما وسكن ، وشرعا تحبيس الأصل واطلاق
المنفعة واستدلوا عليه من الكتاب في قوله تعالى : ( وافعلوا الخير ) ( 69 ) وما تنفقوا
من خير فلأنفسكم ( 70 ) وفي الحديث قال جابر : ( لم يكن أحد من الصحابة ذو
مقدرة إلا وقف ) وفي الحديث النبوي ( حبس الأصل وسبل الثمرة ) ( 71 ) والبحث
في هذا الكتاب عن انقسامه إلى وقف عام على مصالح المسلمين أو وقف خاص
كالوقوف على الذرية واعتبار القبول من الموقوف عليهم في الأخير .
ومن مسائله أيضا شروط الوقف كالدوام وعدم التوقيت ، وصحة الوقف على
جهة مع شرط العدوة إليه ، والتنجيز واخراج نفسه من الفائدة .
وأيضا ما يعتبر في الواقف من شروط عامة ، وما يعتبر في الموقوف من كونه عينا
مملوكة ، قابلة للانتفاع ولو بعد حين ، وكون هذه العين باقية مع المنفعة .
وأيضا يبحث فيه عن ما يعتبر في الموقوف عليه من وجود المصداق العام في
الوقف العام ، وكذلك وجود بعض الذرية كمثال الخاص الذي أشرنا إليه .
وعن تعيين متولي لرعاية الوقف ، وعن جواز بيع ونقل الأوقاف الخاصة والعامة
وشروطها .
25 - كتاب الحبس
الحبس لغة الامساك ، وشرعا بمعنى الوقف باختلاف يظهر في تفصيله ، ويتفرع
عليه السكنى وهو تسليط أحد على سكنى دار فلو جعله مقدرا بعمر أحدهما
سمي العمرى أو لمدة سنة أو سنتين سمي الرقبي .
ويبحث في كتاب الحبس جواز حبس الملك على كل ما يصح الوقف
عليه ، وامكانية الاطلاق فيه على الدوام ، أو جعل أجل له ، وعن كون الاطلاق
مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة — صفحة 70
مساهمون: الشيخ علي خازم
ص٧٠