شروط الناذر العامة مضافا إلى عدم الحجر وإذن الزوج للزوجة .
وعن شروط متعلق النذر في كونه مقدورا ، يصح التقرب به إلى الله ، مباحا .
وعن العجز عن الوفاء والحنث بالنذر وكفارته الخ . .
29 - كتاب العهد
لغة الوصية ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة وشرعا
هو التزام كالنذر قال تعالى : ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) ( 78 ) ،
( وبعهد الله أوفوا ذالكم وصاكم به لعلكم تذكرون ) ( 79 ) . وفي الحديث :
( . . . عاهدت الله أن لا تطيعه ؟ والله لئن لم تطعه لتعصينه ) ( 80 ) .
ويبحث فيه عن الصيغة وعن وقوعه مطلقا ومعلقا وعن وجوب الوفاء به ، وعن
كفارة تركه .
30 - كتاب الكفارات
الكفارة لغة فعالة من الكفر وهي التغطية ونقلت في الشرع بصور خاصة
للتغطية على ذنوب معينة .
قال تعالى : ( كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ) ( 81 ) . وقال تعالى : ( فمن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ) ( 82 ) . وقال : ( ومن قتل مؤمنا
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) ( 83 ) . وفي الحديث : ( من لم يقدر
على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم
الذنوب هدما ) ( 84 ) .
ويبحث فيه عن انقسامها إلى أربعة أقسام مرتبة ومخيرة وما اجتمع فيه الأمران
وكفارة الجمع . وعن أحكام الكفارات وما يعتبر فيها ، وعن كون وجوبها موسع ما
لم يود إلى حد التهاون .
وعن جواز التوكيل في الكفارات المالية وعن كونها بحكم الديون في المالية
وعن حكم البدنية منها .
مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة — صفحة 73
مساهمون: الشيخ علي خازم
ص٧٣