ص 648 655 ) ومعجم رجال الحديث ( ج 1 ، ص 63 69 ) ومشايخ الثقات
( هو كتاب قيم الف حول القاعدة وطبع في 306 صحيفة والكتاب كله حول
القاعدة وفروعها ) ومعجم الثقات ( ص 153 197 ) .
وفيما أفاده بعض الأجلة في دروسه الشريفة غنى وكفاية فشكر الله
مساعيهم الجميلة . ونحن في هذا نستضئ من أنوار علومهم . رحم الله
الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم .
فنقول : الأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في " العدة " حيث قال : " وإذا
كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن
يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ،
ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن
يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا
يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا
بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم ، فأما إذا لم يكن كذلك ويكون ممن
يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف
في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به " ( 1 ) .
غير أن تحقيق الحال يتوقف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث
واحدا بعد واحد وإليك البيان :
1 ابن أبي عمير ( المتوفي عام 217 )
قد يعبر عنه بابن أبي عمير تارة ، وبمحمد بن زياد البزاز أو الأزدي
أخرى ، وبمحمد بن أبي عمير ثالثة .
وقد عرفت أنه يترتب على تلك الدعوى نتيجتان مهمتان ، فلأجل ذلك
هامش
( 1 ) عدة الأصول : ج 1 ، الصفحة 386 من الطبعة الحديثة .