تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
المبحث الأول في حجية القطع المتعلق بالتكليف وينبغي التكلم فيه في ثلاثة مقامات : ( الأول ) - أن القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع ، كما أن الظن كذلك أم لا ؟ ( الثاني ) أنه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أم لا ؟ ( الثالث ) أنه هل يقبل تعلق امر المولى به أم لا ؟ ( اما الكلام ) في المقام الأول فنقول : الحق عدم احتياجه إلى الجعل ، فإنه لو قلنا باحتياجه إليه لزم التسلسل ، لان الامر بمتابعة هذا القطع لا يوجب التنجز بوجوده الواقعي ، بل لابد فيه من العلم ، وهذا العلم أيضا كالسابق يحتاج في التنجز إلى الامر وهكذا ، مضافا إلى أنه لو فرضنا امكان التسلسل لا يمكن تنجيز القطع ، لعدم الانتهاء إلى ما لا يكون محتاجا إلى الجعل ( 4 ) . وهذا واضح . حجية القطع :
شرح
( 4 ) وهذا أحد الأدلة التي أقيمت لاثبات الصانع جل وعلا ، مع قطع النظر عن بطلان التسلسل ، بان يقال المحتاج إلى ما لا نهاية له لا يرفع الاحتياج ، فلابد وأن