بالأحكام المتعلقة بالشك ليس مشروطا بعنوان الفحص عن الأدلة ، حتى
يقال إن المقلد لا يقدر عليه ، بل الحكم متعلق بالشك الذي ليس في
مورده دليل واقعا . والفحص إنما يكون لاحراز ذلك ، فيكون نظر المجتهد في
تعيين مدلول الدليل ، وانه ليس له معارض ، وفي احراز عدم وجود الدليل
في مورد الشك متبعا للمقلد .
هذا . إذا عرفت ما ذكرنا من اقسام المكلف واحكام كل منها على
سبيل الاجمال ، فلنشرع كل من المذكورات في ضمن مباحث :
إفاضة العوائد — صفحة 6
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٦