تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إفاضة العوائد — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
( فان قلت ) يدفع الشرط المحتمل بأصالة الاطلاق ، لأن المفروض عموم حجيتها بالنسبة إلينا ، فيثبت التكليف بضميمة دليل الاشتراك . ( قلت ) أصالة الاطلاق لا تجرى بالنسبة إلى الامر الموجود الذي يحتمل دخله في التكليف . والسر في ذلك أنه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان ، إذ لا يوجب عدم بيان شرطيته ، على تقدير كونه شرطا نقضا للغرض . وفيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم . ولا يوجد عندنا [ 228 ] . وحينئذ لو احتملنا اشتراط شئ يوجد في بعضهم دون آخر ، أو في بعض الحالات دون أخرى ، يدفعه أصالة الاطلاق والله أعلم بالصواب . ( فصل في العام المتعقب بالضمير ) هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا ؟ فيه خلاف ولابد من أن يكون محل الخلاف ما إذا كان هناك
شرح
[ 228 ] لا يقال : نفس التمكن من الحضور عند الإمام ( عليه السلام ) أو النبي ( صلى الله عليه وآله ) وصف لو احتملنا دخله في حكم لا يصح التمسك لنا بالاطلاق كما في صلاة الجمعة . لأنا نقول : لا اشكال في عدم تمكن الحاضرين عند الخطاب من التشرف بالحضور في جميع الحالات وفي كل جمعة مثلا ، فيصح التمسك بالاطلاق أيضا ، نعم لو احتمل كون الوصف نفس وقوع المكلف في زمان بسط يد النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام ( ع ) فلا يصح لنا التمسك بالاطلاق ، لكن عدم دخله مقطوع به فافهم .