غير المستبحر . اه . ( قوله : في ماء راكد ) متعلق بيغتسل . ( قوله : لم يستبحر ) أي يصر كثيرا كالبحر . ( قوله : كنابع إلخ )
يحتمل أن الكاف لتمثيل الماء الراكد الذي يسن عدم الاغتسال فيه ، ويحتمل أنها للتنظير بناء على أن المراد بالماء الراكد
غير الجاري وغير النابع ، وعلى كل يسن عدم الاغتسال فيه . وقوله : غير جار صفة لنابع . ( قوله : لو اغتسل لجنابة ) أي
أو حيض أو نفاس . وقوله : ونحو جمعة أي مع نحو جمعة ، كعيد وكسوف واستسقاء . وقوله : بنيتهما أي الجناية
ونحو الجمعة . وقوله : حصلا أي حصل غسلهما ، كما لو نوى الفرض وتحية المسجد . ( قوله : وإن كان الأفضل إلخ )
غاية للحصول . وقوله : إفراد كل بغسل قال ع ش : قال في البحر : والأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة ، ذكره
أصحابنا . اه عميرة . اه . ( قوله : أو لأحدهما ) أي أو اغتسل لأحدهما فقط ، كأن نوى الجنابة أو الجمعة . وقوله :
حصل فقط أي عملا بما نواه . وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود ، فأشبه سنة الظهر مع فرضه . ( قوله : ولو
أحدث ) أي حدثا أصغر . وقوله : ثم أجنب أي أو أجنب ثم أحدث أو أجنب وأحدث معا . ( قوله : كفى غسل واحد )
أي عن الحدث والجنابة . قال في النهاية : وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة ، وأن الأصغر يضمحل
معه ، أي لا يبقى له حكم ، فلذا عبر المصنف بقوله : كفى . اه . ( قوله : وإن لم ينو معه ) أي الغسل ، وهو غاية للاكتفاء
به . قال ع ش : بل لو نفاه لم ينتف . اه . ( قوله : ولا رتب أعضاءه ) أي وإن لم يرتب أعضاء الوضوء ، فهو غاية ثانية .
( قوله : بعد انقطاع دمهما ) أي الحائض والنفساء . ( قوله : غسل فرج ) نائب فاعل يسن . وقوله : ووضوء أي إن وجد
الماء ، وإلا تيمم . وهذا الوضوء كوضوء التجديد والوضوء لنحو القراءة ، فلا بد فيه من نية معتبرة . أفاده في التحفة .
( قوله : لنوم إلخ ) متعلق بكل من غسل فرج وضوء . وقوله : وشرب أي وجماع ثان أراده . قال في التحفة : وينبغي أن
يلحق بهذه الأربعة إرادة الذكر ، أخذا من تيممه ( ص ) لرد سلام من سلم عليه جنبا . اه . ( قوله : ويكره فعل شئ من
ذلك ) أي من النوم والأكل والشرب . وقوله : بلا وضوء ظاهره أنه يكره ذلك ولو مع غسل الفرج ، وليس كذلك ، بل يكفي
غسل الفرج في حصول أصل السنة ، كما في التحفة . ونصها : ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع أو نوم
أو أكل أو شرب ، وإلا كره . اه . ( قوله : وينبغي أن لا يزيلوا إلخ ) قال في الاحياء . لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد
أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب ، إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا . ويقال : إن كل شعرة تطالب
بجنابتها . اه . وقوله : ويقال إن كل شعرة إلخ قال ع ش : فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك . وينبغي أن
محل ذلك حيث قصر ، كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل ، وإلا فلا ، كأن فاجأه الموت . اه . ( قوله : لان ذلك ) أي
المذكور من الشعر أو الظفر أو الدم المزال حال الجنابة ، أو الحيض أو النفاس . وقوله : يرد في الآخرة جنبا قال ق ل :
وفي عود نحو الدم نظر ، وكذا في غيره ، لان العائد هو الاجزاء التي مات عليها . اه . ( قوله : وجاز ) أي للمغتسل .
وقوله : تكشف أي عدم ستر عورته . ( قوله : في خلوة ) أي في محل خال عن الذين يحرم عليهم نظر عورة المغتسل
والذين يجوز لهم نظرها . ( قوله : أو بحضرة إلخ ) أي أوليس في خلوة ولكن بحضرة من يجوز له أن ينظر إلى عورة
المغتسل . وقوله : كزوجة وأمة تمثيل لمن يجوز له ذلك . ( قوله : والستر ) أي في الخلوة ، أو بحضرة من يجوز له
إعانة الطالبين — صفحة 96
مساهمون: البكري الدمياطي
ص٩٦