وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن
وقوله : أي جميع جسدي بيان لما هو مراد من قوله : وما استقلت به قدمي . وقوله : لله رب العالمين بدل من
قوله : لك . أو خبر عن ما في قوله : وما استقلت . وهو أولى ، لما يلزم على الأول من إبدال الظاهر من الضمير من غير
إفادة إحاطة أو بعض أو اشتمال ، وهو لا يصح . كما قال في الخلاصة :
ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا
أو اقتضى بعضا أو اشتمالا (
قوله : ويسن فيه وفي السجود إلخ ) قال ع ش : وينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح ، وأن يقوله
ثلاثا . اه . ( قوله : ولو اقتصر إلخ ) أي ولو أراد الاقتصار على واحد منهما فالتسبيح أولى . ( قوله : وثلاث تسبيحات )
مبتدأ خبره أفضل . ( قوله : مع اللهم إلخ ) أي مع الاتيان بما ذكر . وقوله : أفضل من زيادة إلخ أي لان فيه جمعا بين
سنتين ، بخلاف ما لو اقتصر على الأكمل . ( قوله : والمبالغة إلخ ) أي وتكره المبالغة في خفض رأسه عن ظهره ، وهذا
مفهوم التسوية المارة . وقوله : فيه أي في الركوع . ( قوله : ويسن لذكر أن يجافي مرفقيه إلخ ) أي أن يرفع مرفقيه عن
جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وذلك للاتباع . ويستثنى العاري فالأفضل له الضم . ( قوله : ولغيره إلخ ) أي ويسن لغيره - أي
الذكر - من امرأة وخنثى : الضم ، وذلك لأنه أستر لها وأحوط له . ( قوله : يجب أن لا يقصد بالهوي للركوع غيره ) أي غير
الركوع ، بأن يهوي بقصد الركوع وحده أو مع غيره ، أو لا بقصد شئ . ( قوله : فلو هوي لسجود تلاوة ) أي أو لقتل نحو
حية . ( قوله : فلما بلغ ) أي وصل حد الركوع ولو أقله . ( قوله : جعله ركوعا ) أي قصد أن يجعل هذا الحد الذي انتهى
إليه عن الركوع الواجب عليه . ( قوله : لم يكف ) جواب لو ، أي لم يغن عن الركوع لوجود الصارف . واختلف فيما لو قرأ
إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها ، فظن المأموم أنه هوي لسجدة التلاوة فهوى لذلك معه ، فرآه لم يسجد فوقف عن
السجود . فقال الجمال الرملي : الأقرب أنه يحسب له هذا عن الركوع ، ويغتفر ذلك للمتابعة . وقال ابن حجر : رجح
شيخنا زكريا أنه يعود للقيام ثم يركع . وهو أوجه . اه . ( قوله : بل يلزمه إلخ ) إضراب انتقالي لا إبطالي . وقوله : أن
ينتصب أي أن يرجع لما كان عليه من قيام أو جلوس . ( قوله : كنظيره ) أي الركوع . أي فيشترط فيه ما اشترط في الركوع
من أنه لا يقصد به غيره . وقوله : من الاعتدال إلخ بيان لذلك النظير ، أي فلو رفع رأسه من الركوع فزعا من شئ ، لم
يكف عن الاعتدال لوجود الصارف ، أو سقط من الاعتدال على وجهه لم يكف عن السجود لما ذكر . أو رفع رأسه من
السجود فزعا من شئ لم يكف عن الجلوس لما ذكر أيضا . ( قوله : ولو شك غير مأموم ) أي من إمام ومنفرد ، أما المأموم
فإنه يأتي بعد سلام الامام بركعة ولا يعود له ، كما سيذكره فيما إذا شك في إتمام الاعتدال . ( قوله : وهو ساجد ) أي شك
في حال سجوده . ( قوله : هل ركع ) أي أو لا . ( قوله : لزمه الانتصاب فورا ) فإن مكث ليتذكر بطلت صلاته . كما يأتي في
نظيره في الاعتدال . ( قوله : ثم الركوع ) أي ثم بعد الانتصاب يلزمه الركوع . ( قوله : ولا يجوز له القيام راكعا ) أي
إعانة الطالبين — صفحة 183
مساهمون: البكري الدمياطي
ص١٨٣