أي لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو نحوها تمنعه السجود . اه ع ش . ( وقوله : قبل الرفع ) أي رفع يديه حذو منكبيه .
وقوله : والتكبير أي تكبير التحرم . ويسن للمصلي أن ينظر موضع سجوده في جميع صلاته لأنه أقرب للخشوع .
واستثنى الماوردي الكعبة فقال إنه ينظر إليها . وهو ضعيف ، والمعتمد عدم الاستثناء . ويسن للأعمى ومن في ظلمة أن
تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده . ( قوله : وثالثها ) أي ثالث أركان الصلاة . ( قوله : قيام قادر ) هو أفضل الأركان
لاشتماله على أفضل الأذكار وهو القرآن ، ثم السجود لحديث : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . ثم الركوع ،
ثم باقي الأركان . ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر ، ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه . اه
بجيرمي . وقوله : عليه متعلق بقادر ، . وضميره يعود على القيام . ( قوله : بنفسه ) متعلق بقادر أيضا . ( قوله : أو بغيره )
أي من معين ، ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة ، أو عكازة . ( قوله : في فرض ) متعلق بقيام . وخرج به النفل ،
وسيصرح به . ( قوله : ولو منذورا ) أي ولو كان ذلك الفرض منذورا أو معادا فيجب فيه القيام . ( قوله : ويحصل القيام
بنصب فقار ظهره ) أي لان اسم القيام لا يوجد إلا معه ، فلا يضر إطراق الرأس بل يسن . ( قوله : التي هي مفاصله ) أي
الظهر . ( قوله : ولو باستناد إلخ ) أي يحصل القيام بما ذكر ولو مع استناد المصلي لشئ لو زال ذلك الشئ المستند إليه
لسقط المصلي ، بخلاف ما لو كان بحيث يرفع قدميه إن شاء ، فلا يصح ، لأنه لا يسمى قائما بل هو معلق نفسه حينئذ .
فقوله : بحيث الحيثية للتقييد ، وفاعل زال يعود على الشئ ، وفاعل سقط يعود على المصلي . ( قوله : ويكره الاستناد )
أي المذكور . وحمل حيث لا ضرورة إليه . ( قوله : بانحناء ) معطوف علي بنصب ، أي لا يحصل القيام بانحناء إلخ . ولا
يحصل أيضا إن مال على جنبه بحيث يخرج عن سنن القيام . وقوله : إن كان أقرب إلى أقل الركوع خرج به ما إذا كان
أقرب إلى القيام ، أو استوى الأمران ، فلا يضر . وقوله : إن لم يعجز عن تمام الانتصاب أي لكبر أو مرض أو غير ذلك .
فإن عجز عنه لذلك ، فعل ما أمكنه وجوبا . ( قوله : ولعاجز إلخ ) مفهوم قوله : قادر عليه . ( قوله : بأن لحقه إلخ ) تصوير
للمشقة . وقوله : به أي بالقيام . وقوله : بحيث لا تحتمل عادة تصوير لشدة المشقة . ( قوله : وضبطها الامام إلخ )
عبارة النهاية : قال الرافعي : ولا نعني بالعجز - أي عن القيام - عدم الامكان فقط ، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق ، أو
زيادة المرض ، أو لحوق مشقة شديدة ، أو دوران الرأس في حق راكب السفينة ، كما تقدم بعض ذلك . قال في زيادة
الروضة : الذي اختاره الامام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة شديدة تذهب خشوعه . لكنه قال في المجموع : أن
المذهب خلافه . اه . وأجاب الوالد - رحمه الله تعالى - بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة . اه . ( قوله : صلاة
قاعدا ) مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور قبله . وإذا صلى كما ذكر فلا إعادة عليه . ( قوله : كراكب سفينة خاف إلخ )
تمثيل للعاجز عن القيام . أي فيصلي قاعدا وإن أمكنه الصلاة قائما على الأرض . كما في الكفاية . ولعل محله إذا شق
الخروج إلى الأرض أو فوت مصلحة السفر . اه سم . ( قوله : وسلس ) بكسر اللام ، اسم فاعل ، أي فله ، بل عليه - كما
في الأنوار - أن يصلي قاعدا ، لكن بالشرط الذي ذكره . ومثل السلس من بعينه ماء وقال له الطبيب إن صليت مستلقيا
أمكنت مداواتك ، فإن له ترك القيام - على الأصح - من غير إعادة . ( قوله : وينحني القاعد ) أي العاجز عن القيام ، ومثله
إعانة الطالبين — صفحة 159
مساهمون: البكري الدمياطي
ص١٥٩