تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

31 درّة نجفيّة في تقليد الفقيه بمسألة مع ثبوت خلافها للمكلف

من جملة مسائل بعض الإخوان الأعلام والخلان الكرام ، قال : ( موضوع الحكم الشرعي هل يجب على من عدا الفقيه أن يقلَّده فيه ، كما لو ثبت استحقاق زيد مثلا للزكاة عند الفقيه ولم يثبت عند من عليه الزكاة مع معرفته بشروط الاستحقاق ؟ وكذا هلال الشهر أخذا في الصوم أو في الافطار ؟ وكذا جهة القبلة أو هما في ذلك سواء ؟ ) . فكتبت له في الجواب مستمدّا منه سبحانه الهداية إلى إصابة الصواب « 1 » ما صورته : إن الظاهر من كلام الأصحاب « 2 » - رضوان اللَّه عليهم - في مسألة رؤية الهلال أنه يكفي حصول الثبوت عند كل من الحاكم الشرعي والمكلَّف ، فلو ثبت عند الحاكم الشرعي رؤية الهلال لفطر كان أو صيام بالشهادة أو الشياع وجب على من عداه العمل بذلك ؛ وكذا لو ثبت بأحد الوجهين عند المكلف . ويظهر من بعض أفاضل متأخّري المتأخّرين أنه لا يجب على المكلَّف العمل بما ثبت عند الحاكم هنا ، بل إن حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل بمقتضى ذلك ، وإلَّا فلا . قال : لأن الأدلة الدالة على الفطر أو الصيام من الأخبار ؛ إما رؤية
هامش
« 1 » في « ح » : الثواب . « 2 » تحرير الأحكام 1 : 82 ، مسالك الأفهام 2 : 51 ، مدارك الأحكام 6 : 196 .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 197 | المحقق البحراني / شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث