قال : ( وهو كذلك ؛ لقول الصادق عليه السّلام في صحيحة منصور بن حازم : « فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه » « 1 » .
وفي صحيحة الحلبي « 2 » وقد قال له : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ؟ أقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا إلَّا أن يشهد لك « 3 » بينة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك اليوم فاقض ذلك اليوم » « 4 » ) « 5 » .
ومقتضى هذا الكلام أنه يجب العمل بحكم الحاكم بالرؤية متى ثبت عنده بالبينة وإن كان ذلك غير منحصر فيه ، بل يكفي سماع المكلَّف منهما بعد معرفته بعدالتهما . وإنما يحصل التوقف عنده ، فيما لو انفرد الحاكم بالرؤية ، فهل يجب على من عداه العمل بقوله أم لا ؟ حيث قال في الكتاب المذكور : ( السادس : هل يكفي قول الحاكم الشرعي في ثبوت الهلال ؟ فيه وجهان :
أحدهما : نعم ، وهو خيرة ( الدروس ) « 6 » ؛ لعموم ما دلّ على أن للحاكم أن يحكم
هامش
« 1 » تهذيب الأحكام 4 : 157 / 436 ، الاستبصار 2 : 63 / 205 ، وسائل الشيعة 10 : 287 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب 11 ، ح 4 .
« 2 » أقول : ينبغي أن يعلم أن صحيحة الحلبي قد رواها الشيخ بطرق ثلاثة - منها الصحيح وغيره - بهذا المتن المنقول في الأصل . ورواها أيضا بطريقين آخرين عن عبد اللَّه بن سنان :
في الأوّل : « إلى أن يشهد بذلك بينة عدول » [ = تهذيب الأحكام 4 : 156 / 434 ، وسائل الشيعة 10 : 264 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب 5 ، ح 9 . ] ، وفي الثاني : « إلَّا أن يشهد بينة عدول » .
ومدار الاستدلال على ما ذكرنا من الطرق الثلاثة والمتن المذكور في الأصل واضح لا يخفى . منه رحمه اللَّه ، ( هامش « ح » ) .
« 3 » في « ح » : يشهدك ، بدل : يشهد لك .
« 4 » تهذيب الأحكام 4 : 163 / 459 ، وسائل الشيعة 10 : 267 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، ب 5 ، ح 9 .
« 5 » مدارك الأحكام 6 : 169 .
« 6 » فإن صورة كلامه في الدروس هكذا : ( وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال ؟
الأقرب نعم ) [ = الدروس 1 : 286 . ] انتهى . منه رحمه اللَّه ، ( هامش « ح » ) .