23 درة نجفية في انتقال ما في ذمّة المقتول ظلما إلى ذمّة القاتل
قد وجدت في جملة من المواضع نقلا عن بعض أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - وربما أسند في بعض المواضع إلى شيخنا الشهيد - عطر اللَّه مرقده - أنه متى قتل أحد أحدا ظلما انتقل ما في ذمة المقتول من الحقوق المالية وغيرها الآدمية والإلهية إلى ذمة القاتل . واستشكل ذلك جملة ممّن وقف عليه ممن اطلعت على كلامه ، وردّوه بعدم الدليل ، بل ربما رموا قائله بالتجهيل . وقد وقفت في بعض الأجوبة المنسوبة إلى السيد العلَّامة السيد ماجد البحراني قدّس سرّه المقبور في شيراز في جوار السيد أحمد ابن مولانا الكاظم عليه السّلام المشهور ب ( شاه چراغ ) على الجواب عن هذه المسألة بما صورته ، حيث قال السائل : ( سيدنا ، ما قولكم فيمن قتل شخصا ، هل ينتقل كل ما على ذمة المقتول إلى القاتل من الإلهية والآدمية ؛ مالية وغيرها ، أم لا ؟ ) .
فقال السيد قدّس سرّه في الجواب : ( أما انتقال ما على المقتول إلى ذمّة القاتل من الحقوق الماليّة والإلهية ، فلا نعرف له وجها وإن وجد في بعض الفوائد منقولا عن بعض الأعيان ) انتهى .
أقول : وقد وقفت في بعض الأخبار على ما يؤيّد هذا القول المذكور ويدلّ