لا يحل لغيره العقد عليها إلَّا بعد العدة ، ولا فرق بين الإبراء والطلاق . وما يوجد في كتب الأصحاب من جواز ذلك للانخراط في سلك المطلقات قبل الدخول لا اعوّل عليه ، ولا أقول به ، وللكلام فيه مجال واسع ليس هذا محله ، واللَّه العالم ) انتهى كلامه زيد مقامه .
والقول باختصاص الآية بالزوجة الدائمة ، فلا تجري في المتعة لا وجه له ؛ فإن الأخبار دالة في المتعة على أنه لو « 1 » أبراها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، ودلالتها كالآية .
وفي حديث الجواد عليه السّلام مع يحيى بن أكثم القاضي المروي في كتاب إرشاد الشيخ المفيد رحمه اللَّه ما يتضمن جواز الظهار في الطهر الذي نكحها فيه « 2 » ، ولعله محمول على التقيّة ، إلَّا أن يقال بوقوع الظهار بغير المدخول بها بناء على أحد القولين ، وهو خلاف المشهور الذي دلَّت عليه صحاح الأخبار ، واللَّه سبحانه وأولياؤه أعلم .
هامش
« 1 » في « ح » : أنها .
« 2 » الإرشاد ( ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ) 11 / 2 : 286 - 287 .