« الوقوف عند الشبهة ، خير من الاقتحام في الهلكة » « 1 » .
وفي كتاب ( الخصال ) ، بسنده عن أبي شبيب « 2 » يرفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
« أورع الناس من وقف عند الشبهة » « 3 » .
وفي حديث مسعدة بن زياد ، عن أبي جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال :
« لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة » .
إلى أن قال : « فإن الوقوف عند الشبهة « 4 » خير من الاقتحام في الهلكة » « 5 » .
وروى في كتاب ( عيون الأخبار ) عن الميثميّ عن الرضا عليه السّلام في حديث اختلاف الأخبار قال : « وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا « 6 » إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا » « 7 » .
وروى في كتاب ( معاني الأخبار ) بسنده فيه إلى حمزة بن حمران قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إن كل من أجاب فيما يسأل فهو المجنون « 8 » » « 9 » .
وفي ( كتاب سليم بن قيس ) أن علي بن الحسين عليه السّلام قال لأبان بن أبي عيّاش « 10 » « يا أخا عبد قيس ، إن « 11 » وضح لك أمر فاقبله ، وإلَّا فامسك تسلم ، وردّ علمه
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 27 : 158 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 13 .
« 2 » في المصدر : شعيب .
« 3 » الخصال 1 : 16 / 56 ، باب الواحد .
« 4 » في « ح » : الشبهات .
« 5 » تهذيب الأحكام 7 : 474 / 1904 ، وليس فيه : وقفوا عند الشبهة ، وسائل الشيعة 20 :
258 - 259 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ب 157 ، ح 2 .
« 6 » في « ح » : فردوه .
« 7 » عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 21 / ب 30 ، ح 45 .
« 8 » في « ح » : مجنون .
« 9 » معاني الأخبار : 238 / 2 ، باب معنى الجنون .
« 10 » في « ح » : عباس .
« 11 » في المصدر : فإن .