وروى فيه أيضا في الموثّق عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله « 1 » .
وروى فيه أيضا في الحسن عن زياد بن أبي رجاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
« ما علمتم فقولوا ، وما لم تعلموا « 2 » فقولوا : اللَّه أعلم » « 3 » .
وفيه : عن إسحاق بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن اللَّه تعالى خص عباده بآيتين من كتابه : ألَّا يقولوا حتى يعلموا ولا يردوا ما لم يعلموا ، وقال اللَّه تعالى * ( أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله إِلَّا الْحَقَّ ) * « 4 » » « 5 » .
وفيه بسنده عن حمزة الطيار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا يسعكم فيما ينزل « 6 » بكم مما لا تعلمون إلَّا الكفّ عنه والتثبت والردّ إلى أئمة الهدى ، حتّى يحملوكم « 7 » فيه على القصد » « 8 » .
وفي كتاب ( نهج البلاغة ) ، في وصايا أمير المؤمنين عليه السّلام لابنه الحسن عليه السّلام : « ودع القول فيما لا تعرف ، والخطاب فيما لم « 9 » تكلَّف ، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته ، فإن الكفّ عند حيرة « 10 » الضلال خير من ركوب الأهوال » « 11 » .
وعنه عليه السّلام أنه قال في خطبة له : « فيا عجبا ! وما لي لا أعجب عن خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها ، لا يقتصّون أثر نبي ، ولا يقتدون بعمل وصيّ . . . يعملون
هامش
« 1 » الكافي 1 : 50 / 12 ، باب نوادر كتاب فضل العلم .
« 2 » قوله عليه السّلام : فقولوا وما لم تعلموا ، سقط في « ح » .
« 3 » الكافي 1 : 42 / 4 ، باب النهي عن القول بغير علم .
« 4 » الأعراف : 169 .
« 5 » الكافي 1 : 43 / 8 ، باب النهي عن القول بغير علم .
« 6 » في « ح » : نزل .
« 7 » في « ح » : يحكموكم .
« 8 » الكافي 1 : 50 / 10 ، باب نوادر كتاب فضل العلم .
« 9 » في « ح » : لا .
« 10 » ليست في « ح » .
« 11 » نهج البلاغة : 537 / الوصيّة : 31 .