تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
معاً ، لتوفّر أركان الاستصحاب في الطهارة والحدث ، فيجري استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث ويتعارضان ويتساقطان . وتسمّى مثل هذه الحالة بتوارد الحالتين لا بتعارض الاستصحابين ، وسببه - كما أشرنا إليه - أنّ الاستصحاب في كلٍّ منهما يحرز موضوعاً لحكم شرعيّ غير الحكم الشرعي الذي يحرز موضوعه الاستصحاب الآخر .

أضواء على النصّ

* قوله ( قدس سره ) : « فيجري استصحاب عدمها » . لأنّها كانت معدومة سابقاً ويشكّ الآن في حدوثها فيجري استصحاب عدمها . * قوله ( قدس سره ) : « فيها أثر مصحّح للتعبّد » . إشارة إلى الركن الرابع من أركان الاستصحاب . * قوله ( قدس سره ) : « على الاستصحاب المذكور » . أي : استصحاب بقاء كفره وعدم إسلامه إلى الظهر . * قوله ( قدس سره ) : « لأنّ الحدوث كذلك » . أي : حدوث الإسلام بعد الظهر . * قوله ( قدس سره ) : « ومن ناحية أخرى نلاحظ » . من هنا بدأ المصنّف الإشارة إلى الحالة الثانية من حالات المستصحب المشار لها في الشرح . * قوله ( قدس سره ) : « لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجداناً » . لعدم وجود شكّ في بقاء عدمه ، لأنّ المفروض أنّه معلوم الحدوث بالوجدان . * قوله ( قدس سره ) : « وإلّا كان مقدّماً على الحفيد » . أي : لو كان الأب مسلماً حين موت الجدّ فيُقدّم على الحفيد ، فإنّ الابن يمنع ابن الابن عن الإرث . * قوله ( قدس سره ) : « مترتّباً على ذات الجزأين » . أي : يلحظ كلّ من الجزأين بشرط لا عن الجزء الآخر .