صلاةٌ لم يُحكمْ ببُطلانها في ظرف الإتيانِ بها .
ولكنَّ الصحيحَ : أنّ قاعدةَ الفراغِ لا تجري بالنسبة إلى الصلاةِ
المفروضةِ في هذا المثالِ على أيِّ حالٍ ، حتّى لو لم يجرِ استصحابُ
الحدثِ في أثنائها ، وذلك لأنّ قاعدةَ الفراغِ لا تجري عند إحرازِ وقوعِ الفعلِ المشكوكِ الصحّةِ مع الغفلةِ ، ففي المثالِ المذكورِ لا يمكنُ تصحيحُ الصلاةِ بحالٍ .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 162
مساهمون: علاء السالم
ص١٦٢