الواجبِ ثابتاً في حقِّ العاجزِ أيضاً - وإن اختصَّ التكليفُ بالقادرِ ؛ بحكمِ العقلِ - فلا يجوزُ التعجيزُ المذكورُ ؛ لأنّ المكلَّفَ يعلمُ بأنّه بهذا سوفَ يسبِّبُ إلى تفويتِ ملاكٍ فعليٍّ في ظرفِه المقبلِ ، وهذا لا يجوزُ بحكمِ العقل .
وعلى هذا الأساسِ يمكنُ تخريجُ مسؤوليةِ المكلّفِ تجاهَ المقدِّماتِ المفوِّتةِ في بعضِ الحالاتِ ، بأن يقالَ : إنّ هذهِ المسؤوليةَ تثبتُ في كلِّ حالةٍ يكونُ دخلُ القدرةِ فيها عقليّاً لا شرعيّاً .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 94
مساهمون: علاء السالم
ص٩٤