* قوله ( قدس سره ) : « هي البراءة بحكم العقل » . قلنا في مباحث الدليل العقلي إنّ وظيفة العقل الإدراك لا الحكم ، وإطلاق الحكم عليه مسامحة في التعبير .
* قوله ( قدس سره ) : « تكون القاعدة المذكورة » . أي : القاعدة العمليّة الأوّلية .
* قوله ( قدس سره ) : « سائر الأغراض الأخرى » . أي : الأغراض التكوينيّة .
* قوله ( قدس سره ) : « فلا مقتضي للتحرّك » . هذه صغرى الاستدلال ، وكبراه قوله ( قدس سره ) : « ومن الواضح أنّ العقاب . . » .
* قوله ( قدس سره ) : « وغرضه الشخصي » . أي : غرض العبد .
* قوله ( قدس سره ) : « مجعول لا محالة من قبل العقلاء أو آمر أعلى » . هذه إشارة لطيفة منه ( قدس سره ) إلى أنّ حقّ الطاعة والمولويّة المجعولة على قسمين :
1 - مولويّة مجعولة من قبل العقلاء أنفسهم ، كما لو أمَّر مجموعة من الناس شخصاً عليهم في سفرهم ، وجعلوا له حقّ الطاعة عليهم .
2 - مولويّة مجعولة من قبل الآمر الأعلى والمولى الحقيقي ، وهي المولويّة المجعولة من قبل الله تعالى للنبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) .
ولهذا قال المصنّف ( قدس سره ) : « لأنّ حقّ الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محالة من قبل العقلاء » إشارة إلى القسم الأوّل ، « أو آمر أعلى » إشارة إلى القسم الثاني .
* قوله ( قدس سره ) : « فهو حقّ ذاتيّ » . أي لم يجعل من قبل جاعل .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 277
مساهمون: علاء السالم
ص٢٧٧