- وهو : « صلِّ عن قيام » في المثال - يشمل مَن صلّى عن جلوس ثمّ تجدّدت له القدرة ، لأنّه مطلق يشمل ما لو كان قد صلّى عن جلوس أو لا .
* قوله ( قدس سره ) : « وهذا الأمر » . أي الأمر بالصلاة عن جلوس في أوّل الوقت ، وهو الأمر الاضطراري .
* قوله ( قدس سره ) : « ولو وجبت الإعادة » . بعد أن أدّى الصلاة الاضطراريّة .
* قوله ( قدس سره ) : « بين هذه الصلاة وتلك » . « هذه » إشارة إلى الصلاة الاضطرارية ، و « تلك » إشارة إلى الاختياريّة .
* قوله ( قدس سره ) : « وتعرف بذلك ثمرة البحث في امتناع » . لأنّه لولا القول بالامتناع لأمكن التخيير بين الجمع بين الصلاة من جلوس في أوّل الوقت ( الصلاة الاضطراريّة ) وإعادتها من قيام عند ارتفاع العجز ( الصلاة الاختيارية ) ، وبين الصبر والاقتصار على « الصلاة الاختياريّة » ، ولا يكون الأمر الاضطراري عندئذ مجزياً عن الأمر الاختياري .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 225
مساهمون: علاء السالم
ص٢٢٥