المفروض أنّه مأمور بها بالأمر الترتّبي وإن كان عاصياً لتركه امتثال الأمر بالإزالة .
فتلخّص : أنّ من ترك الإزالة وصلّى تكون صلاته باطلة إن قلنا بأنّ إيجاب شيء يقتضي حرمة ضدّه الخاصّ ، وإن قلنا بعدم الاقتضاء تقع صلاته صحيحة ، وإن اعتبر عاصياً نتيجة تركه الأمر بالإزالة .
أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « وذهب بعض آخر إلى أنّه يتضمّنه » . أي : أنّ الأمر بالشيء يتضمّن النهي عن ضدّه العامّ .
* قوله ( قدس سره ) : « وقال آخرون بالاستلزام » . أي : أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه العامّ .
* قوله ( قدس سره ) : « إذا كان المكلّف عاجزاً عن الجمع بينهما » . أي بين الصلاة والإزالة ، كما لو دخل المسجد ولم يبق من وقت الصلاة إلّا القليل بحيث يفوت الوقت لو أزال النجاسة ، ففي مثل هذه الحالة تكون الإزالة والصلاة ضدّين ، ويكون وجود أحدهما مانعاً عن وجود الآخر ، وأمّا في حالة القدرة على الجمع بينهما فلا يكون أحدهما مانعاً عن الآخر ؛ إذ يمكنه إزالة النجاسة أوّلاً لفوريّة الأمر بها ثمّ أداء الصلاة من دون أيّ مشكلة .
* قوله ( قدس سره ) : « فيكون واجباً بالوجوب الغيري » . أي ترك أحد الضدّين .
* قوله ( قدس سره ) : « وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه » ؛ بناءً على القول بأنّ إيجاب شيء يقتضي حرمة ضدّه العامّ .
* قوله ( قدس سره ) : « ولو كان ترك الصلاة » . من هنا يبدأ المصنّف ( قدس سره ) بيان الدور الذي يترتّب على القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ .