تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وهذا وإن كان هو موضوع حكم الشارع الواقعي ، ولكن من حقّ الشارع توسيع موضوع حكمه بدافع الاحتياط وعدم ضياع الغرض ، علماً أنّ الاحتياط هنا هو الاحتياط في تحصيل الغرض لا الاحتياط المأمور به شرعاً في مسائل الدماء والفروج والأموال مثلاً . فتحصّل إلى هنا عدم تماميّة الاستدلال بآية الكتمان على حجّية الخبر للوجهين المتقدِّمين .

أضواء على النصّ

* قوله ( قدس سره ) : « على الإبداء » . الذي هو في قبال الكتمان . * قوله ( قدس سره ) : « لأنّ تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو » . لابدّ - لأجل رفع اللغوية - من افتراض وجود الإطلاق في كلٍّ من تحريم الكتمان وإيجاب القبول . * قوله ( قدس سره ) : « فلا يشمل الإطلاق المذكور » . في تحريم الكتمان . * قوله ( قدس سره ) : « قد يوسّع موضوع حكمه الواقعي » . وهو وجوب القبول في حالة حصول العلم من الإخبار .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 310 | علاء السالم