وهذا وإن كان هو موضوع حكم الشارع الواقعي ، ولكن من حقّ الشارع توسيع موضوع حكمه بدافع الاحتياط وعدم ضياع الغرض ، علماً أنّ الاحتياط هنا هو الاحتياط في تحصيل الغرض لا الاحتياط المأمور به شرعاً في مسائل الدماء والفروج والأموال مثلاً .
فتحصّل إلى هنا عدم تماميّة الاستدلال بآية الكتمان على حجّية الخبر للوجهين المتقدِّمين .
أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « على الإبداء » . الذي هو في قبال الكتمان .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّ تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو » . لابدّ - لأجل رفع اللغوية - من افتراض وجود الإطلاق في كلٍّ من تحريم الكتمان وإيجاب القبول .
* قوله ( قدس سره ) : « فلا يشمل الإطلاق المذكور » . في تحريم الكتمان .
* قوله ( قدس سره ) : « قد يوسّع موضوع حكمه الواقعي » . وهو وجوب القبول في حالة حصول العلم من الإخبار .