تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ما دام الظنّ بصدقه نوعياً ثابتاً . ( قوله ( قدس سره ) : « يسمّى ذلك الدليل بالأمارة » ؛ لأنّه يدلّ على الحكم الواقعيّ . ( قوله ( قدس سره ) : « الذي أخذ فيه » . أي : الحكم الظاهريّ . ( قوله ( قدس سره ) : « نوع الحكم المشكوك » ، لا أنّه طريق إلى الحكم الواقعيّ كما في الأمارة . ( قوله ( قدس سره ) : « ومثال الحالة الأولى » . أي : الحالة التي لم يؤخذ فيها في مقام جعل الحكم أيّ كاشفية ، بل أُخذ فيها نوع الحكم المشكوك فقط . ( قوله ( قدس سره ) : « مردّداً بين الحرمة والإباحة » . فلو كان مردّداً بين الوجوب وأمر آخر فإنّه لا تجري فيه « أصالة الحل » وإنّما يجري فيه أصل آخر بسبب تغيّر نوع الحكم المشكوك . ( قوله ( قدس سره ) : « وجود كشف معيّن عن الحلّية » . أي : لم يلحظ فيها الكشف عن الأحكام الواقعية وإنّما هي أصل لتحديد الوظيفة العملية . ( قوله ( قدس سره ) : « ومثال الحالة الثانية » . أي : الحالة التي أخذ فيها - في مقام جعل الحكم - الكاشفية ونوع الحكم المشكوك معاً . ( قوله ( قدس سره ) : « بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطاً بعمل تمّ الفراغ عنه » . أي : هناك دخل لنوع الحكم المشكوك . ( قوله ( قدس سره ) : « ليس هو كلّ الملاك » . أي : ليس هو تمام الملاك في جعل الحجّية لقاعدة الفراغ . ( قوله ( قدس سره ) : « الأصول غير المحرزة » . أو غير التنزيلية ، في قبال الأصول المحرزة - أي : الأصول التنزيلية - التي يكون جعل الوظيفة العملية فيها بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع . ( قوله ( قدس سره ) : « وعليها » . أي : الأصول العملية .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 97 | علاء السالم