« حقّ الطاعة » فإنّ له « حقّ تحديد مركز الطاعة » أيضاً ، فإذا تمّ الملاك في شيء وأراده المولى فله الحقّ في أن يجعل ذلك الشيء نفسه في عهدة العبد ، وله أن يجعل في عهدته أمراً آخر ( كمقدّمة ذلك الشيء ) . فللمولى الحقّ في أن يجعل مركز الطاعة منصبّاً على أيّ أمر يؤدّي إلى تحقيق الغرض ، وإنّما يتمّ هذا من خلال عنصر « الاعتبار » ، والتفصيل في هذا البحث موكول إلى محلّه من الحلقة الثالثة ( 1 ) . ( قوله ( قدس سره ) : « قضاءً لحقّ مولويّته » . أو من باب وجوب شكر المنعم . ( قوله ( قدس سره ) : « الصادر » . صفة للإبراز . ( قوله ( قدس سره ) : « بقصد التوصّل إلى مراده » أي : بقصد الامتثال لا الامتحان مثلاً . ( قوله ( قدس سره ) : « ونحوهما » ؛ من قبيل الزجر وعدم التحريك في حالة النهي والحرمة . ( قوله ( قدس سره ) : « مبادئ الحكم » . يطلق اسم « مبادئ الحكم » على الملاك - أي المصلحة والمفسدة - وعلى الإرادة - أي المحبوبية والمبغوضية - وقد خصّ السيّد الشهيد ( قدس سره ) الملاك بالمصلحة تبعاً لمثال الوجوب الذي ذكره لبيان فكرة « المبادئ » . ( قوله ( قدس سره ) : « التي بها يقع » . أي : الحكم .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 71
مساهمون: علاء السالم
ص٧١
هامش
( 1 ) راجع : دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة ، القسم الأوّل : ص 21 - 22 .