المعقود عليه فلا ضمان . ويشكل إذا هلك في زمن الخيار ، واستخرج في الخلاف ( 1 ) من الرواية جواز بيع عبد من عبدين ، وليست صريحة فيه ، وجوّزه الفاضل ( 2 ) إذا كانا متساويين من كلّ وجه . فروع على الرواية : لو تعدّد العبيد ففي انسحاب الحكم احتمال ، فإن قلنا به وكانوا ثلاثة مثلًا فأبق واحد فات ثلث المبيع ، فيرتجع ثلث الثمن ، ويحتمل هنا عدم فوات شيء ، لبقاء محلّ الاختيار ، أمّا لو كانتا أمتين أو عبداً وأمة فإنّ الحكم ثابت . الثاني : لو فعل ذلك في غير العبد كالثوب وتلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان ، وقطع الشيخ ( 3 ) بأنّا لو جوّزنا بيع عبد من عبدين لم يلحق به الثوبين ، لبطلان القياس . الثالث : لو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم ، ويتخيّر التنصيف ، إذ لا يرجى العود هنا .
درس 248
روى أبو خديجة عن الصادق عليه السَّلام ( 4 ) في المملوكين المأذونين يبتاع كلّ منهما الآخر فالحكم للسابق ، وإن اشتبه وكانا في القوّة سواء حكم لأقرب الطريقين ، فإن تساويا بطل البيعان ، وروي ( 5 ) القرعة مع التساوي ، وهو مبنيّ