ذكره في التهذيب ( 1 ) . وفي صحيحة عليّ بن رئاب ( 2 ) إذا أحدث المشتري حدثاً كنظر ما كان حراماً قبل الشراء أو لمسه فهو رضا منه ، يبطل خياره ، وذلك يدلّ على أنّ الرضا به مبطل ، ولكنّ الحدث دليل عليه ، فإذا لم يكن عليه دليل مع تجويزه وجب الإحلاف مع التماس البائع . وروى عليّ بن يقطين ( 3 ) فيمن اشترى جارية وقال أجيئك ( 4 ) بالثمن إن جاء إلى شهر ، وإلَّا فلا بيع له ، وهذا الحكم نادر .
درس 247
يجب استبراء الأمة على كلّ من البائع والمشتري بحيضة ، فإن استرابت فخمسة وأربعون يوماً ، وقال المفيد ( 5 ) : ثلاثة أشهر ولو أخبر البائع الثقة باستبرائها سقط عن المشتري . وإنّما يحرم عليه ( 6 ) الوطء دون مقدماته ، للرواية الصحيحة عن محمَّد بن بزيع ( 7 ) ، وفي المبسوط ( 8 ) يحرم . ولا استبراء في الصغيرة واليائسة وأمة المرأة والحائض ، إلَّا زمان حيضها . واستبراء الحامل بوضع الحمل ، إلَّا أن يكون عن زنا فلا حرمة له ، والمشهور أنّه