قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيّاً ، وتصير أُمّ ولد فعليه قيمتها يوم الوطء ، ويسقط منها بقدر نصيبه ، وفي رواية ابن سنان ( 1 ) عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها ، واختاره الشيخ ( 2 ) . ففي دخول أرش البكارة في المهر نظر ، وجمع الفاضل ( 3 ) بينهما . ولو ظهر استحقاق الأمة المبتاعة وجب العقر أمّا العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيبوبة ، أو مهر المثل على خلاف ، وقيمة الولد إن سقط حيّاً ، واجرة مثلها . ويرجع على البائع مع جهله أو ادّعاء الإذن بجميع ذلك على الأصح . ولو كان عالماً بالاستحقاق والتحريم فهو زانٍ ، وولده رقّ ، وعليه المهر إن أكرهها .
ولو اشترى عبداً موصوفاً في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما ، ففي رواية محمَّد بن مسلم ( 4 ) يرتجع نصف الثمن ، فإن وجده تخيّر ، وإلَّا كان الباقي بينهما ، وعليها الأكثر ، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف ( 5 ) ، وانحصار حقّه فيهما . وعدم ضمان المشتري هنا ، لأنّه لا يزيد على المبيع المعيّن الهالك في مدّة الخيار ، فإنّه من ضمان البائع ، والحلَّيون ( 6 ) على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم ، غير أنّ ابن إدريس ( 7 ) قيّد الضمان بكونه مورد العقد ، فلو لم يكن