درس 249
في بيع الثمار لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها عاماً واحداً إجماعاً ، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام ، ولم يخالف فيه إلَّا الصدوق ( 1 ) ، لصحيحة يعقوب بن شبيب ( 2 ) ، وحملت على عدم بدوّ الصلاح . ولو باعها قبل ظهورها منضمّة احتمل ابن إدريس ( 3 ) جوازه ولو عاماً واحداً ، ثمّ أفتى بالمنع ، وهو الأصح . والجواز رواية سماعة ( 4 ) . ولو ظهرت ولمّا يبدو صلاحها ، وباعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صحّ ، وكذا لو بيعت على مال الأصل في أحد قولي الفاضل ( 5 ) ، ووجه الصحّة أنه كالجمع بينهما في عقد ، ويضعّف بعدم العقد هنا على الجميع ، والمنع اختيار الخلاف ( 6 ) . وبدون واحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى جمعاً بين الأخبار ، وقال سلار ( 7 ) : إن سلمت الثمرة لزم البيع ، وإلَّا رجع المشتري بالثمن ( 8 ) ، والحاصل للبائع .