تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

ولو عضّ يده فانتزعها فبدرت أسنانه فهدر ، وله التخلَّص باللكم وشبهه ولو بالقتل متدرّجاً . ولو صال الفارسان تضامنا إذا كانا عاديين ، وإلَّا ضمن العادي ، ولو تجارحا فتداعيا الدفاع تحالفا وضمنا . ويجوز الدفاع عن بضع الزوجة والأمة والتقبيل وشبهه وكذا الولد ولو أدّى الدفع متدرّجاً إلى القتل ، وزجر المطلع على القوم ، فإن أصرّ فرمى فلا ضمان ، ولو كان رحماً لصاحب المنزل اقتصر على الزجر إلَّا مع تجرّد المرأة . والدفاع يجري في العجماوات . ولو تلف من أمره الإمام بالصعود إلى نخلته ( 1 ) أو بالنزول ( 2 ) في بئر لمصلحة المسلمين فالضمان في بيت المال وإن لم يكرهه لوجوب طاعة الامام ، ولو كان نائبه ضمن بالإكراه في ماله إن ( 3 ) لم يكن لمصلحة عامّة . وتثبت المحاربة بالإقرار ولو مرّة ، وبشهادة عدلين ، لا بشهادة النساء مطلقاً ، ولا عبرة بشهادة بعض الرفقاء لبعض إلَّا مع عدم التهمة ، كتغاير اللصّ أو سلامة الشاهد منه ، ولا بشهادة اللصّ على مثله . ويتخيّر الامام بين القتل والصلب وقطع اليد اليمنى ثمّ الحسم ندباً ثمّ الرجل اليسرى والنفي ، ويكاتب البلدان التي يقصدها بالمنع من مؤاكلته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب ، ولو قصد دار الكفر فمكَّنوه من الدخول قوتلوا ، وقيل : يقتل قصاصاً إن قتل مكافئاً ، فإن عفى عنه قتل حدّاً . ولو قتل واستهلك المال ارتجع وقطع مخالفاً ثمّ قتل وصلب مقتولًا ، ولو انتزع المال خاصّة قطع مخالفاً ونفي ، وإن جرح ولا مال اقتصّ منه ونفي ، وإن شهر

هامش
( 1 ) في باقي النسخ : نخلة .
( 2 ) في باقي النسخ : النزول .
( 3 ) في « ق » : إذا .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 60 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة