تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
أمّا عذرة المرأة - وهي جلدة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول ، إذا قطعت بقي أصلها كالنواة تشاهد عند الهزال ويستر عند السمن - فيستحبّ إزالتها ، ولا يملك الحاكم إجبارها ، فلو أجبرها أو قطعها أجنبي حسبة ضمن السراية ، وفي ضمان المقطوع عندي نظر لم أقف فيه على كلام ، فإن قلنا به ضمن الأرش في أقرب أزمنة الجرح من الاندمال ، وأمّا عذرة البكارة فمضمونة إلَّا على الزوج .