السلاح خاصّة نفي خاصّة ، ولا يشترط في قطعه النصاب ولا الحرز ، ولو جرح فسرى اقتصّ أو قتل حدّاً مع العفو ، أو الصلح ، ولو قتل أو جرح لا للمال فأمره إلى الولي ، ولو جرح للمال وعفي عنه لم يجز القصاص . ولو تاب قبل القدرة عليه سقط حقّ الله تعالى خاصّة ، ولو تاب بعد القدرة عليه ( 1 ) لم يسقط شيء . ويجوز صلبه حيّاً على التخيير ، ولا يترك حيّاً أو ميّتاً على الخشبة أزيد من ثلاثة أيّام ثمّ ينزل ويجهّز ، ولو كان قد قدّم غسله وكفنه أجزأ . ويعزّر المختلس والمستلب والمزوّر خطَّاً أو كلاماً والمبنّج والمرقد ولو حيناً ضمن . ولو قتله في منزله فادّعى المحاربة كفى الشهادة بهجومه عليه وفي يده سلاح مشهور . ولو أدّب زوجته أو ولده فماتا ضمن في ماله لاشتراطه بالسلامة ، وكذا معلَّم الصبيّة ، وقاطع السلعة والأكلة والخبيثة بإذن صاحبها الكامل لا ضمان عليه ، ولو لم يأذن البالغ اقتصّ من القاطع ، وإن ( 2 ) قطع أجنبي سلعة صبي قوّى الشيخ ( 3 ) سقوط القود إلى الدية كما لو قطعها الولي . أمّا الختان فيجور من الحاكم مع امتناع البالغ منه ومن الآحاد بطريق الحسبة مع امتناعه ، والواجب كشف جميع البشرة ، فلو زاد الفاعل ضمن وإن ( 4 ) أذن له في الختان ، ولو فعل ذلك الحاكم في حرٍّ أو بردٍ مفرطين قوّى الشيخ ( 5 ) الضمان في كتاب الأشربة وعدمه في كتاب الحدود من المبسوط ( 6 ) .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 61
مساهمون: الشهيد الأول
ص٦١
هامش
( 1 ) في باقي النسخ : غير موجود .
( 2 ) في « ق » : ولو .
( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 67 .
( 4 ) في « ق » : ولو .
( 5 ) المبسوط : ج 8 ص 67 .
( 6 ) المبسوط : ج 8 ص 5 .