تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

فالمروي ( 1 ) أنّ للمعيّنة ربع نصيب الزوجيّة ، ويقسّم الباقي بين الأربع بالسويّة ، وقال ابن إدريس ( 2 ) : يقرع . ولو اشتبهت بواحدة أو باثنين ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر ، من الخروج عن النصّ ، وتساويهما معنى . التاسع : قال ابن الجنيد ( 3 ) : لو زوّج الأب ابنه بنتاً في حجره فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن ، إلَّا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها . ويشكل بأنّ العقد إن صحّ توارثا ، وإلَّا فلا . ورضي الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم وليّ شرعي .

درس 187

ورابع عشرها : منع المستهل من الإرث

إذا لم يكمل شهود الاستهلال ، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب ، ولو شهدت اثنتان منع من النصف ، ولو شهد ثلاثة منع من الربع ، ونقل ابن الجنيد ( 4 ) قبول شهادة الواحدة في الجميع ، وهو قول الحسن ( 5 ) وهو ظاهر المفيد ( 6 ) ، فعلى هذا لا يمنع ، إلَّا أنّه متروك .

وخامس عشرها : اشتباه الحرّ الوارث بالعبد ،

فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حرّ والآخر مملوك له واشتبه ، فإنّه روي عن الصادق عليه السَّلام ( 7 ) أنّه يقرع لتعيين الحرّ ، فإذا تعيّن أُعتق الآخر وصار الحرّ

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 525 .
( 2 ) لم نعثر عليه في السرائر .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 752 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 716 .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 716 .
( 6 ) المقنعة : ص 727 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 2 ج 17 ص 592 .