فالمروي ( 1 ) أنّ للمعيّنة ربع نصيب الزوجيّة ، ويقسّم الباقي بين الأربع بالسويّة ، وقال ابن إدريس ( 2 ) : يقرع . ولو اشتبهت بواحدة أو باثنين ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر ، من الخروج عن النصّ ، وتساويهما معنى . التاسع : قال ابن الجنيد ( 3 ) : لو زوّج الأب ابنه بنتاً في حجره فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن ، إلَّا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها . ويشكل بأنّ العقد إن صحّ توارثا ، وإلَّا فلا . ورضي الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم وليّ شرعي .
درس 187
ورابع عشرها : منع المستهل من الإرث
إذا لم يكمل شهود الاستهلال ، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب ، ولو شهدت اثنتان منع من النصف ، ولو شهد ثلاثة منع من الربع ، ونقل ابن الجنيد ( 4 ) قبول شهادة الواحدة في الجميع ، وهو قول الحسن ( 5 ) وهو ظاهر المفيد ( 6 ) ، فعلى هذا لا يمنع ، إلَّا أنّه متروك .
وخامس عشرها : اشتباه الحرّ الوارث بالعبد ،
فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حرّ والآخر مملوك له واشتبه ، فإنّه روي عن الصادق عليه السَّلام ( 7 ) أنّه يقرع لتعيين الحرّ ، فإذا تعيّن أُعتق الآخر وصار الحرّ