تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

ومن السنة أن يحبى ، وذكر ثياب مصلاه . فروع : الأوّل ( 1 ) : لو تعدّد الأكبر فالظاهر القسمة قاله في المبسوط ( 2 ) ، خلافاً لابن حمزة ( 3 ) . وفي اشتراط بلوغه احتمال ، وظاهر ابن إدريس ( 4 ) اشتراطه . الثاني : لو تعدّدت هذه الأجناس قال ابن إدريس ( 5 ) : يختصّ بالَّذي يعتاد لبسه ويديمه ، وهو حسن في ما جاء بلفظ الوحدة ، أمّا الثياب فالأقرب العموم حتّى العمامة ، وكلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة . الثالث : لو خلف ديناً مغترقاً فلا حبوة إذ لا إرث . نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة . ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته . الرابع : لو أوصى الميّت بصرفها في جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث ، ولو زادت فالأقرب توقّفها على إجازة الأكبر لا غيره . الخامس : لو قصر نصيب كلّ وارث عن قدر الحبوة فالظاهر أنّه غير مانع ، ويحتمل المنع للإجحاف .

وسابع عشرها : الكفن ومؤنة التجهيز ،

وهو مانع من الإرث في قدره ، فلو لم يفضل شيء فلا إرث ، إلَّا في الزوجة على ما سلف .

وثامن عشرها : الوصيّة

فإنّها مانعة ما لم تزد على الثلث ، فإن زادت ولم يجز
هامش
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 126 .
( 3 ) الوسيلة : ص 387 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 258 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 258 .