تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الخامس : المغايرة ، فلو كانت الأُم أُختاً لأب فلا حجب ، كما يتّفق في المجوس ، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها .

درس 186

وثالث عشرها : منع يتعلَّق بالزوجين ،

وهو من وجوه : الأوّل : تجرّد عقد المريض على امرأة عن الدخول إذا مات في مرضه ، فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور . ولو عقدت المريضة على نفسها فالأقرب عدم اشتراط الدخول ، ولو بريء من مرضه زال المانع على الأقرب . الثاني : لو كان العقد منقطعاً منع من الإرث في الزوج والزوجة . ولو شرطا التوريث فالمروي ( 1 ) الصحّة ، وعليه يتخرّج اشتراط أحدهما دون صاحبه ، وهو أشكل من الأوّل . الثالث : لو خلت الزوجة عن ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئاً ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشجر ، وقال المرتضى ( 2 ) : تمنع من عين الأرض ، لا من قيمتها ، وقال المفيد ( 3 ) لا تمنع من البساتين والضياع ، وتعطى قيمة آلات الدور والمساكن ، وفي صحيح زرارة ( 4 ) عن الباقر عليه السَّلام منعها من السلاح والدواب . ولو كان لها ولد من الميّت فالشيخ ( 5 ) واتباعه يورثونها من جميع ما ترك ، وهو فتوى الصّدوق ( 6 ) ، وصرّح ابن إدريس ( 7 ) بأنّه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب المتعة ج 14 ص 485 .
( 2 ) الانتصار : ص 301 .
( 3 ) المقنعة : ص 687 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 517 .
( 5 ) النهاية : ص 642 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 349 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 259 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 358 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة