درس 186
وثالث عشرها : منع يتعلَّق بالزوجين ،
وهو من وجوه : الأوّل : تجرّد عقد المريض على امرأة عن الدخول إذا مات في مرضه ، فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور . ولو عقدت المريضة على نفسها فالأقرب عدم اشتراط الدخول ، ولو بريء من مرضه زال المانع على الأقرب . الثاني : لو كان العقد منقطعاً منع من الإرث في الزوج والزوجة . ولو شرطا التوريث فالمروي ( 1 ) الصحّة ، وعليه يتخرّج اشتراط أحدهما دون صاحبه ، وهو أشكل من الأوّل . الثالث : لو خلت الزوجة عن ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئاً ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشجر ، وقال المرتضى ( 2 ) : تمنع من عين الأرض ، لا من قيمتها ، وقال المفيد ( 3 ) لا تمنع من البساتين والضياع ، وتعطى قيمة آلات الدور والمساكن ، وفي صحيح زرارة ( 4 ) عن الباقر عليه السَّلام منعها من السلاح والدواب . ولو كان لها ولد من الميّت فالشيخ ( 5 ) واتباعه يورثونها من جميع ما ترك ، وهو فتوى الصّدوق ( 6 ) ، وصرّح ابن إدريس ( 7 ) بأنّه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد