الوارث نفذ الإرث في الباقي ، وإن أجاز فظاهر جماعة أنّ الإرث لا ينفذ فيها ، بناء على أنّ الإجازة تنفيذ لفعل الموصى لا ابتداء عطيّة ، وهو عند ابني بابويه ( 1 ) من لا وارث له ولا عصبة يصحّ إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين والمساكين وابن السبيل .
وتاسع عشرها : كون العين موقوفة ،
والعشرون : كون العبد جانياً عمداً
فإنّه إذا اختير استرقاقه أو قتله تبيّن عدم نفوذ الإرث فيه ، ويحتمل تملَّك الوارث ثمّ ينتزع منه . ولو كان خطأ نفذ فيه الإرث لأنّ التخيير إلى مولى الجاني ، ومن ذلك أُمّ الولد فإنّ من عدا ولدها يكون حقّه في القيمة ، ويحتمل نفوذ الإرث فيها ثمّ يقوم . وروى محمَّد بن يحيى ( 2 ) عن وصي علي بن السري إنّه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث ، لمّا أصاب أُمّ ولده ، فأقرّه الكاظم عليه السَّلام ، قال الشيخ ( 3 ) : هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى إلى غيرها ، وقال ابن الجنيد ( 4 ) في حديث أهل البيت أنّ من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شيء .